الشيخ السبحاني
103
الوسيط في أصول الفقه
أتى بالواجب بأمر اضطراري أو ظاهري ، فيصحّ البحث عنه من الجهتين ، ومعه يصحّ عقد المسألتين ، فلاحظ . إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامات ثلاثة : الأوّل : في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً إنّ إجزاء امتثال الأمر عن التعبّد به ثانياً من أوضح القضايا وأبدهها ، والوجه في ذلك أنّه لو لم يسقط ، فإمّا أن يبقي ملاك الأمر ، أو لا . والأوّل خلاف الفرض ، إذ لا معنى لبقاء الملاك مع الإتيان بالمأمور به ، لأنّ إتيان المأمور به محصِّل لغرض المولى ، بلا زيادة ولا نقيصة ، ولولاه لما أمر به ، ومع ذلك كيف يمكن القول ببقاء الغرض وعدم حصوله ؟ والثاني أوضح فساداً لاستلزامه ثبوت الإرادة الجزافية للمولى ، إذ لا يأمر إلّا لتحصيل الغرض ، وقد حصل بالامتثال الأوّل ، فلا معنى لبقاء الغرض ثانياً ، وهل هذا إلّا كبقاء المعلول مع زوال علّته . وإن شئت قلت : إنّ عدم السقوط ، سببه أُمور كلّها محكومة بالبطلان ، فعدم السقوط إمّا : لأجل تعدّد المأمور به ، والمفروض عدمه ، إذ هو نفس الطبيعة . أو لأجل عدم حصول الغرض . وهو خلف أيضاً ، لأنّ المفروض انّ المأتي به علّة ، لحصوله وإلّا لما أمر به . أو لأجل بقاء الأمر مع حصول الغرض ، وهذا يستلزم الإرادة الجزافية . فإن قلت : إنّ أبا هاشم ( المتوفّى 321 ه ) والقاضي عبد الجبار ( المتوفّى 415 ه ) المعتزليَّين ذهبا إلى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يقتضي الإجزاء ، واستدلّا عليه بما إذا أفسد المكلّف حجَّه بالجماع فتجب عليه الإعادة كلّما تمكّن . قلت : إنّ الحجّ إمّا أن يكون فاسداً ، كما إذا جامع عن علم ؛ أو صحيحاً ،